الساحة الإسلامية > :: رمضان جانا وفرحنا له ::

فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!

<< < (3/7) > >>

أحمد:
:emoti_133:


- الحلقة السادسة -

القسم الثالث من الصوم: "المكروه"

وهو نوعان:
صوم مكروه تنزيها، أي أن تركه أفضل وأولى، وفاعله لا ذنب عليه، وهو:
1- صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي لم يتبين في ليلته الهلال. إلا أن يوافق عادة للصائم كأن يكون يوم اثنين أو خميس مثلا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك" وفي البخاري أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم"
2- صوم المسافر مع مكابدة المشقة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر" فهو مخصوص بالصوم مع المشقة لما ورد في قوله تعالى: "وأن تصوموا خير لكم".
3- صوم السبت منفردا. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم....الخ" ومثله يوم الأحد لأن السبت عيد اليهود، والأحد عيد النصارى. فمن صامهما متتاليين فلا كراهة.


وصوم مكروه تحريما، أي أن تركه لازم وفاعله عليه ذنب لكنه أقل من الحرام، وهو:
1- صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى" وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى: أنها أيام أكل وشرب لا صوم فيها. يعني أيام التشريق." وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام من التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام. رواه الطيالسي.
2- صوم الوصال. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي لاله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا... الخ"

مسائل:
1- من نذر أن يصوم يوم العيد، فلا يصمه ويقدم الكفارة. فإن صامه سقط عنه النذر واكتسب إثم الصوم المحرم.

2- لا يكره صوم يوم الجمعة منفردا. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة." وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" وعنه أيضا عند مسلم " لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" فذلك محمول على من قيد المطلق بدلالة قوله: "لا تختصوا" إذ قيام ليلة الجمعة أو صيام يومها مطلق لا فضل فيه على غيره من الأيام والليالي، فالنهي في الحديث وارد على تخصيص الجمعة بصيام أو قيام لذاته لا واردا على مجرد إفرده بصيام أو قيام.


emo (30):

زهرة الأحلام:
                                           :emoti_133:
جزاك الله خيرا اخى احمد........ بجد استفدت كتير
                  ::ok:: ::ok::

أحمد:

--- مقتبس من: زهرة الأحلام في 2008-09-05, 12:35:30 ---                                           :emoti_133:
جزاك الله خيرا اخى احمد........ بجد استفدت كتير
                  ::ok:: ::ok::

--- نهاية الإقتباس ---

جزانا الله وإياكم
أسعدتني استفادتكم
ربنا ينفعنا وإياكم

 emo (30):

أحمد:
:emoti_133:


- الحلقة السابعة -

حكم إفساد الصوم بشيء من المفطرات:
1- إذا كان الصوم في غير رمضان، وكان واجبا أو مندوبا وجب القضاء في أي يوم آخر.
فالواجب لبقاء وجوبه.
والمندوب لصيرورته واجبا بالشروع فيه.
فقد روى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوما مكانه يوما آخر"
وروى الطحاوي عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا قد خبأنا لك خبيئا فقال إني كنت أريد الصوم ولكن قريبه سأصوم يوما مكان ذلك.
وروى ابن أبي شيبة عن أنس بن سيرين أنه صام يوم عرفة فعطش فيه عطشا شديدا فأفطر فسأل عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه أن يقضي يوما مكانه.
وروى الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "صنع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما أُتي بالطعام تنحى رجل منهم فقال عليه الصلاة والسلام مالك؟ قال إني صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: تكلف أخوك وصنع طعاما ثم تقول: إني صائم؟ كل وصم يوما مكانه"
وقد قال تعالى: "ولا تبطلوا أعمالكم" وهذا نهي عن أن يفسد الإنسان عملا بدأ فيه، فيلزم منه وجوب قضائه.
أما ما ورد في أحاديث أخرى أن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. فأحاديث وجوب القضاء أرجح لقاعدة: إذا تعارض الحلال والحرام غلب الحرام الحلال. ويكون المراد من هذه الأحاديث أن المتطوع بعد النية الجازمة بالصيام مختار بين الصيام فعلا وبين عدمه قبل الشروع فيه، أما إذا بدأ في العمل فعلا فيلزمه الإتمام أو القضاء إذا لم يتم

2- إذا كان الصوم في رمضان، فيختلف الحكم بحسب ما أفطر به. فمن المفطرات ما يوجب القضاء والكفارة، ومنها ما يوجب القضاء فقط.
وضابط هذا أن ما كملت فيه صورة الفطر أوجب القضاء والكفارة، وما خالف ذلك لا يوجب إلا القضاء.

ما يوجب القضاء والكفارة من المفطرات:
1- الأكل والشرب مما يقتات أو يتداوى به.
2- الجماع في أحد السبيلين، أنزل أو لم ينزل.
ودليل ذلك حديث الأعرابي الذي قال فيه: يا رسول الله هلكت، وأهلكت. قال ماذا صنعت؟ قال واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، قال لا أملك إلا رقبتي هذه. فقال: صم شهرين متتابعين. فقال وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم؟ فقال: أطعم ستين مسكينا. فقال لا أجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بفرق من تمر ويروى بعرق فيه خمسة عشر صاعا وقال فرقها على المساكين فقال والله ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي فقال كل أنت وعيالك يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك. والأكل والشرب عمدا والجماع سواء في خرق حرمة الصوم.
والكفارة: تكون على الترتيب كما جاء في الحديث، فيبدأ بإعتاق الرقبة فإن لم يجد، يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا.

ما يوجب القضاء فقط: ما عدا ذلك من المفطرات، لعدم اكتمال صورة الفطر فيه، كالاستمناء بالكف أو الإنزال باللمس أو القيء عمدا ملء الفم أو أن يقطر في أنفه أو أذنه أو أن يتقوى على الصوم بحقن المقويات ونحو ذلك.



emo (30):

أحمد:
:emoti_133:


- الحلقة الثامنة -
من يرخص لهم الإفطار في رمضان:
1- المريض إن خاف من الصوم أن يطول مرضه أو يشتد.
2- المسافر سفرا يقصر الصلاة فيه، أي السفر لمكان يمشي إليه المسافر ثلاثة أيام مشيا متوسطا بالنهار فقط، ويساوي تقريبا 135 كم، وإن لم يكن شاقا، وإن بلغه بالوسائل السريعة في أقل من ساعة. والصوم له أفضل. لقوله تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
3- الحامل والمرضع إن خافت على جنينها أو رضيعها أو نفسها. روى أصحاب السنن الأربعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم.
4- الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم. لقوله تعالى: "وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين" والمعنى: لا يطيقونه. كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري. ولا يقضي وإنما يقدم الفدية، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله.
5- الحائض والنفساء. وليس افطارها رخصة، بل واجب، يحرم صومها، ويحرم تشبهها بالصائمين. روى البخاري عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
ولا يقاس على ذلك الجنب. فقد روى البخاري عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن عائشة قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم.


مسائل:
1- إذا أسلم الكافر في نهار رمضان، أو بلغ الصبي، أمسك بقية اليوم احتراما للوقت، ولا يلزمه القضاء لعدم أهليته للصوم من أول اليوم. فالكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، والصبي مرفوع عنه القلم.
2- إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض في نهار رمضان أمسكوا بقية يومهم احتراما للوقت، ولزمهم القضاء.


emo (30):

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

[*] الصفحة السابقة

الذهاب الى النسخة الكاملة