الساحة الإسلامية > :: رمضان جانا وفرحنا له ::

فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!

<< < (5/7) > >>

أحمد:
:emoti_133:

- فقه الاعتكاف -
- الحلقة الأولى -


بسم الله الرحمن الرحيم
الاعتكاف هو: الإقامة في المسجد مع النية. وأصل مشروعيته قوله تعالى: "وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود"
أركانه وشروطه:
1- النية، فينوي المعتكف أن إقامته في المسجد لغرض التعبد. وشرط النية ثابت في كل العبادات من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"
2- المكث في المسجد لأنه معنى الاعتكاف، قال تعالى: "وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم"
3- أن يكون في مسجد تقام به الصلوات الخمس. لما رواه أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع." وقول الصحابي: السنة كذا.. يعني أن كلامه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أن هذا الشيء حكمه سنة. وقال عبد بن مسعود رضي الله عنه "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" رواه الطبراني.
4- إذن الزوج بالنسبة للزوجة، ولو أذن لها فلا يمكنه الرجوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. رواه البخاري، والاعتكاف أولى من الصوم. فإن أذن لها فليس له أن يرجع في إذن ويمنعها، وإذا فعل فقد أساء وأثم!
أقسام الاعتكاف:
1- واجب. وهو الاعتكاف المنذور. وذلك لوجوب الوفاء بالنذر ما لم يكن معصية. قال تعالى: "وليوفوا نذورهم" وقال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري.
ويشترط له الصوم. لحديث عائشة رضي الله عنها السابق "ولا اعتكاف إلا بصوم" وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من اعتكف فعليه الصوم. ومثله رواه مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" فالحديث الأول عن ابن عباس يلزم بالصوم في الاعتكاف والثاني ظاهره يقول بأن الصوم ليس شرطا، فيجمع بينهما باعتبار الضمير في كلمة "يجعله" عائدا على الإعتكاف، لا عائد على الصوم، فيكون الصوم شرط لمن جعل الإعتكاف على نفسه، أي نذره. لذا فليس الصوم شرطا للاعتكاف المندوب.
ولا يكون أقلَّ من يوم يدخل المعتكف المسجد قبل طلوع الفجر، ويخرج بعد غروب الشمس، فإن قطعه قبل هذه المدة لزمه قضاؤه. فأما كونه لا يقل عن يوم حتى يصح الصوم فيه، وقد مر أن الصوم شرط في الاعتكاف الواجب، وأما لزوم القضاء إذا أفسده فلأنه لم يؤد الواجب الذي عليه.
2- سنة، وإما أن تكون مؤكدة على الكفاية أي إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكونه على الكفاية لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعتكفوا جميعا. وإما مستحب، وهو الاعتكاف بأي يوم آخر.
وهو بخلاف الاعتكاف الواجب فلا يشترط له الصوم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه"
ولا حد لأقله، فلو نوى الاعتكاف من دخوله المسجد للصلاة لحين خروجه صح ذلك، لأن مبنى النفل على المساهلة، حتى تصح صلاة المتنفل قاعدا وهو قادر على القيام.


emo (30):

أحمد:
:emoti_133:

- الحلقة الثانية -
مفسدات الاعتكاف:
1- الخروج لغير حاجة شرعية أو طبيعية. فالطبيعية هي: الخروج لقضاء الحاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" رواه البخاري. والشرعية هي الخروج لصلاة الجمعة، لجواز الاعتكاف في مسجد تصلى به الصلوات الخمس ولا تصلى به الجمعة، مع وجوب السعي لها لقوله تعالى: "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعو إلى ذكر الله" ويكون الخروج بقدر الضرورة، فإن أطال المكث أكثر من الحاجة فسد اعتكافه.
ويلحق بالحاجة الطبيعية والشرعية الخروج لأمر يغلب وقوعه على جهة الحاجة أو الضرورة أقل من نصف اليوم أو الليلة، كالخروج لحاجة الدراسة أو العمل، أو لضرورة إحضار الطعام لنفسه إن لم يكن من يحضره له. وعلى ذلك فالخروج لغير قضاء الحاجة أو الجمعة له شروط:
- أن يكون لأمر يكثر وقوعه، فمن خرج لتهدم المسجد، أو لحضور جنازة، أو لأداء الشهادة، ونحو ذلك من الضروريات التي لا يكثر وقوعها يفسد اعتكافه، ولكن لا إثم عليه، لعدم تعمده ذلك. وهذا فرق بين حكم الشيء من حيث الصحة والفساد، وبين حكمه من حيث الحرمة والجواز والوجوب ونحو ذلك. فقطع الاعتكاف لضرورة لا يكثر وقوعها جائز، لكنه يقضي بفساد الاعتكاف، والاعتكاف المنذور يوم العيد صحيح، لكنه حرام، لحرمة الصوم يوم العيد.
- أن يكون لأمر فيه حاجة مهمة أو ضرورة ملحة، فمن خرج للعب أو التنزه فسد اعتكافه.
- ألا يزيد خروجه عن نصف اليوم أو الليلة، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل، وخروجه نصف اليوم أو أكثر لا شك ينافي معنى الاعتكاف، فيفسده.
2- قضاء شهوة الفرج، بالجماع أو غيره، وأيضا ما يؤدي إلى ذلك كالقبلة ونحوها، ليلا أو نهارا، عمدا أو نسيانا. أما الجماع فلقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" وأما قضاء الشهوة بغير الجماع لأنه نفس المعنى، وإن تغيرت الصورة، وأما ما يؤدي إليه فلقوله تعالى: "تلك حدود الله فلا تقربوها" ولأن الجماع من محظورات الإعتكاف المقصودة فيحظر كل ما يؤدي إليه، بخلاف الصوم فحظر الجماع فيه ضمنا لمعنى الإمساك، فلا يدخل فيه ما يؤدي إليه، وأما كون ذلك ليلا أو نهارا فلأن الوقت كله محل للإعتكاف بخلاف الصوم محله النهار فقط، ولأن الاعتكاف يكون في المسجد فهو حالة مذكرة فلا يعذر فيها بنسيان، بخلاف الصوم

emo (30):

أحمد:
:emoti_133:


- الحلقة الثالثة -
مكروهات الاعتكاف:
1- الصمت اعتقادا أنه قربة، إذ ليس ذلك من شريعة الإسلام، بل روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الصمت. ويجوز الصمت للتفكر.
2- إحضار السلعة إلى المسجد للبيع والشراء، لما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا ربح الله تجارتك  ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك" وقال: خصال لا تنبغي في المسجد : لا يتخذ طريقا ، ولا يشهر فيه سلاح ، ولا ينبض فيه بقوس ، ولا ينثر فيه نبل ، ولا يمر فيه بلحم نيء ، ولا يضرب فيه حد ، ولا يتخذ سوقا" ويجوز أن يبيع ويشتري دون إحضار السلعة لأداء الحاجة، وعدم شغل المسجد بحقوق العباد.
آداب الاعتكاف:
1- الاشتغال بالصلاة، والذكر، والقرآن، والحديث، وسير الصالحين. فمقصود الاعتكاف تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس إلى المولى وملازمة عبادته وبيته
2- ألا يتكلم إلا بخير، لئلا يفسد قلبه بسيء الحديث وخبيث الكلام، ولا يقتصر ذلك على ترك الكذب والغيبة ونحوهما، بل يتعداه إلى كل ما لا خير فيه من ذكر وتلاوة.
3- التماس ليلة القدر إذا كان برمضان، وهي ليلة خير من ألف شهر، تلتمس في شهر رمضان كله، ويتأكد احتمالها في الليالي الوترية والعشر الأواخر، جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال ( من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه و سلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر وفي وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء ) . وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم حتى رأيت أثر الطين والماء . على جبهة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأرنبته تصديق رؤياه
ودليل تخصيصها بشهر رمضان أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتمسها إلا فيه، ودليل احتمالها بأي يوم بالشهر التماسه إياها في العشر الأول والأوسط، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنها في العشر الأواخر خاص بالعام الذي جاء فيه الحديث بدليل تحقق رؤياه فيها.
اعتكاف المرأة:
يجوز للمرأة الخالية عن الحيض والنفاس أن تعتكف في المسجد إذا أذن لها زوجها لما في حديث عائشة رضي الله عنها السابق"... ثم اعتكف أزواجه من بعده "، بشرط ألا تختلط بالرجال، أو تضيق المسجد بخبائها.
والأفضل لها الاعتكاف في مسجد بيتها، فإن لم يكن في بيتها مسجد تخصه بالصلاة، فاعتكافها بالمسجد الأقرب لبيتها يكون أفضل من غيره. فقد روى البيهقي عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد" وخروجها للصلاة أهون من خروجها للاعتكاف، ولكن لا يمنعن عن الخروج إلى المساجد لغير سبب لما رواه البخاري ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.


emo (30):

ماما فرح:


متى تبدأ رخصة الإفطار للمسافر في رمضان ؟

بمعنى : مسافر خارج البلاد تقلع طائرته في العاشرة صباحاً مثلا

هل يمتنع عن نية الصيام ويفطر من الفجر؟

أم ينوي الصيام ويفطر بعد إقلاع الطائرة؟


أحمد:
:emoti_133:

نعم، يبيت نية الفطر من الليل، فإذا تغيرت حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه

والله أعلم

emo (30):

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

[*] الصفحة السابقة

الذهاب الى النسخة الكاملة