الساحة الإسلامية > :: رمضان جانا وفرحنا له ::

فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!

<< < (2/7) > >>

أحمد:
:emoti_133:

- الحلقة الثالثة -

أمور لا تفطر الصائم:
1-الإتيان بشيء من المفطرات ناسيا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
2-القُبلة، فإن أمن على نفسه فهي جائزة، وإن لم يأمن فهي مكروهة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لمآربه. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وسأله آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
3-القيء عن غير عمد، والاحتلام، والحجامة. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم" 
4-الاكتحال. روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان يكتحل وهو صائم.
5-دخول وخروج ما لا يبقى في الجوف إلا أن يكون مبلولا بماء أو غيره، كدخول آلة طبية لا دواء عليها. لانعدام الفطر صورة ومعنى
6-دخول ما لا يحترز عنه كالغبار والحشرات الطائرة في الجو. لدفع الحرج والمشقة. فإن كان عمدا أفطر كالتدخين.
7-أكل ما بين الأسنان من بقايا الطعام إن كان قليلا لا يذكر، ولم يخرجه من فمه، فإن كان كثيرا أو أخرجه ثم أكله أفطر
8-عودة القيء إلى الجوف إذا كان أقل من ملء الفم ودون قصد الصائم
9-القطرة في العين والإحليل. لأن منفذهما إلى الجوف غير مفتوح.
10-ذوق الشيء بالفم إذا لم يبلغ الجوف.
11-مضغ الأم الطعام لطفلها، فإن وجدت من يمضغه له كره لها أن تقوم هي بذلك
12-مضغ العلك الذي لا يصل الجوف منه شيء، ويكره دفعا للتهمة
13-المضمضة والسواك

emo (30):

أحمد:
:emoti_133:

- الحلقة الرابعة -

أقسام الصوم:
1- واجب
2- مندوب
3- مكروه

فأما الصوم الواجب فنوعان:
1-واجب في وقت معين، وهو صوم رمضان، والنذر المعين. أي من نذر لله أن يصوم يوما معينا. وفرض رمضان من قوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه". ووجوب النذر من قوله تعالى: "وليوفوا نذورهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطع الله فليطعه"
2-واجب في غير وقت معين، وهو صوم القضاء، والكفارات، والنذر غير المعين. أي من نذر لله أن يصوم لكن لم يحدد يوما معينا يصومه. ووجوب القضاء من قوله تعالى: "فعدة من أيام أخر"
فأما الصوم الواجب في وقت معين فتصح نيته في المدة من بعد غروب شمس اليوم الذي قبله إلى نصف النهار من اليوم الواجب الصيام فيه، ويقدر نصف النهار بما قبل الظهر بساعة تقريبا. وذلك إذا لم يتناول شيئا من المفطرات من الفجر حتى نيته الصيام، أما إذا أفطر فلا يصح أن ينوي الصيام بعد ذلك.
فمثلا لو نذر واحد أن يصوم يوم الخميس، لزمه أن ينوي الصوم في الفترة من بعد غروب شمس الأربعاء حتى نصف النهار من يوم الخميس. فإن لم ينو لم يصح صومه، ويجب عليه القضاء، وعلى ذلك ففي رمضان يجب تجديد النية لكل يوم، ويكفي في ذلك ما يدل عليها كالقيام للسحور.
ودليل صحة النية بعد الفجر ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء." وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صيام لمن لم ينو من الليل" محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة.
واشتراط أن تكون النية قبل نصف النهار حتى تكون مصاحبة لأكثر اليوم، ويأخذ الأكثر حكم الكل في النية، وفي ذلك رفع للحرج عن الحائض مثلا إن نامت وطهرت وهي نائمة، ولم تعلم إلا حين استيقظت صباحا، يصح لها أن تنوي الصيام حين تعلم.
ودليل اشتراط تجديد النية لكل يوم في رمضان أن كل يوم عبادة مستقلة يفصل بينها فاصل الليل، بخلاف الاعتكاف مثلا فهي ساعات متتالية لا تحتاج لتجديد نية كلما مر يوم.

مسائل:
1-نوى في ليلة من ليالي رمضان أن يصوم في الغد بنية تطوع أو قضاء فائت مثلا.
وقع صومه صحيحا لفرض رمضان، ولم يسقط عنه ما نوى الصوم لأجله. فإن كان عليه فائت ظل كما هو. لأن صوم رمضان متعين في حقه، فلا يمكن العدول عنه.
2-مريض أو مسافر له رخصة الفطر في رمضان، نوى أن يصوم بنية قضاء فائت مثلا.
صح صومه لما نواه، وبقي عليه قضاء رمضان حين يشفى أو ينتهي سفره. لأن صومه ليس بمحتم بل يمكنه الفطر للرخصة فإذا صام فهو مخير بين نية صيام رمضان أو أي نية أخرى.

وأما الصوم الواجب في غير وقت معين، فلابد من تبييت نيته قبل الفجر، فإن لم يبيت النية وصام، كان الصوم نفلا. وذلك لأنه غير متعين بنفسه كرمضان فلابد أن يعينه هو قبل الشروع فيه كالصلاة.


emo (30):

ماما فرح:

متابعون بارك الله لك

أحمد:

--- مقتبس من: ماما فرح في 2008-09-03, 21:50:38 ---
متابعون بارك الله لك

--- نهاية الإقتباس ---

جزاكم الله خيرا

مبارك عليكم الشهر

 emo (30):

أحمد:
:emoti_133:

- الحلقة الخامسة -

القسم الثاني من الصوم: "المندوب"
حكم نيته كحكم الواجب في وقت معين، وقتها من غروب شمس اليوم الفائت حتى نصف النهار من يوم الصوم. وذلك بشرط ألا يكون قد أفطر قبل أن ينوي الصوم، وما جاء في حديث عاشوراء أن من أكل فليصم يومه كان لأنهم لم يعلموا بصومه.
ولا تتطوع المرأة إلا بإذن زوجها. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله لعيه وسلم قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". وهو محمول على صوم التطوع لا الفرض، لئلا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الإمام أحمد والحاكم.

والأيام التي يندب فيها الصوم:
1- صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع. قالت السيدة عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الإثنين والخميس" رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"
2- صوم الأيام الغرر من كل شهر قمري، أي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة"
3- صوم عاشوراء. وهو العاشر من محرم، ويستحب أن يصام معه التاسع. فقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: " يكفر السنة الماضية" وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" رواهما مسلم
4- صوم ستة أيام من شوال. روى الإمام مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ولا يتشرط فيها التتابع أو أن تكون بعد العيد مباشرة.
5- صوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" رواه مسلم

emo (30):

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

[*] الصفحة السابقة

الذهاب الى النسخة الكاملة