أيامنا الحلوة

الساحة الإسلامية => :: رمضان جانا وفرحنا له :: => الموضوع حرر بواسطة: أحمد في 2008-08-30, 21:57:00

العنوان: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-08-30, 21:57:00
:emoti_133:

هذه حلقات في فقه الصيام، والإعتكاف، وزكاة الفطر، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، أضعها تباعا إن شاء الله. فمن أراد الإستفسار عن شيء في الحلقات المنشورة أو في أي مسألة خاصة بفقه هذه الأبواب فليتفضل بنفس الموضوع. أما من أراد ذكر مذاهب علماء آخرين فربما يكون من الأفضل أن يفتح موضوعا جديدا.

"يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات "

 emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-08-30, 22:03:27
:emoti_133:

- الحلقة الأولى -

الصوم هو الإمساك عن المفطِّرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. قال تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل"
أركانه:
النية. فلا عبادة إلا بنية، قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"
الإمساك عن المفطرات. لأن حقيقة معنى الصوم في اللغة: الإمساك. قال تعالى: "إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا".
والمفطرات هي:
1- الأكل والشرب عمدا، مما يعتاد أكله وشربه كالخبز والماء، أو مما لا يعتاد كالخشب والبول. فأما الأكل والشرب فللآية السابقة: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل". وأما ما لا يعتاد فلأنه في صورة الأكل والشرب.
2- إدخال أي شيء إلى الجوف، ولو لم يكن مقويا على الصوم، من منفذ مفتوح، والجوف هو البطن أو الدماغ كالقطرة في الأنف والأذن والحقنة في الشرج. وليست العين بمنفذ مفتوح، فلا يفطر القطرة فيها وإن أحس بطعمها في فمه، ولا يفطر حقن الوريد أو العضل غير المقوية لأنها دخلت من غير منفذ مفتوح. قال صلى الله عليه وسلم: "الصوم مما دخل وليس مما خرج" رواه البخاري، والمعنى أن الصوم بحفظ الجوف عما يدخل لا عما يخرج، ففي رواية عند غير البخاري قال: "الفطر مما دخل"
3- إدخال ما يقتات به على الصوم ولو من غير المنفذ المفتوح، كأخذ حقن المقويات. لأنه ينافي معنى الصوم
4- قضاء شهوة الفرج عمدا، بالجماع أو بالكف أو بالقبلة أو باللمس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: " بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت! قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟...الخ
5- التقاء الختانين، وإن لم ينزل. لأنه صورة الجماع، حتى قال صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل" رواه مسلم
6- القيء عمدا ملء الفم. لما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أنه قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض"
7- الخطأ، كمن ظن الفجر لم يطلع فتسحر، أو ظن الشمس قد غربت فأفطر. روى محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر وأصحابه في يوم غيم ظنوا أن الشمس غابت، فطلعت الشمس. فقال عمر: ما تعرضنا لجنف، نتم هذا اليوم ثم نقضي يوما مكانه.


emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: سيفتاب في 2008-08-31, 00:39:41

جزاك الله خيرا يا أحمد وكل عام وأنت بخير وإلى الله أقرب.

متابعون.
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-08-31, 12:55:25

جزاك الله خيرا يا أحمد وكل عام وأنت بخير وإلى الله أقرب.

متابعون.


جزانا الله وإياكم

بارك الله فيكم

 emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-08-31, 12:58:31
:emoti_133:

- الحلقة الثانية -

شروط الصوم:
1-خلو المرأة من الحيض و النفاس. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله ؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. قلن بلى قال: فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. قلن: بلى قال: فذلك من نقصان دينها
2-البراءة من المرض الذي يؤدي الصوم معه إلى الهلاك. قال تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"

مستحباته:
1-تأخير السحور.
روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لاتزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحو"
2-تعجيل الفطر، ولو على تمر أو ماء قليل. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"
3-كثرة الصدقة. روى الترمذي أن أنس بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان.
4-اجتناب الفحش من القول. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل اني صائم." وترك الفحش من القول من السباب والكذب والغيبة والزور واجب في كل الأحوال إلا أنه يفسد أجر الصائم فيتأكد وجوبه على الصائم.
5-أن يفطر غيره من الصائمين، روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا.
6-أن يكثر الدعاء. روى البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للصائم دعوة لا ترد" ومن ذلك أن يقول عند فطره: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله"


emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-01, 10:09:16
:emoti_133:

- الحلقة الثالثة -


أمور لا تفطر الصائم:
1-الإتيان بشيء من المفطرات ناسيا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
2-القُبلة، فإن أمن على نفسه فهي جائزة، وإن لم يأمن فهي مكروهة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لمآربه. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وسأله آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
3-القيء عن غير عمد، والاحتلام، والحجامة. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم" 
4-الاكتحال. روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان يكتحل وهو صائم.
5-دخول وخروج ما لا يبقى في الجوف إلا أن يكون مبلولا بماء أو غيره، كدخول آلة طبية لا دواء عليها. لانعدام الفطر صورة ومعنى
6-دخول ما لا يحترز عنه كالغبار والحشرات الطائرة في الجو. لدفع الحرج والمشقة. فإن كان عمدا أفطر كالتدخين.
7-أكل ما بين الأسنان من بقايا الطعام إن كان قليلا لا يذكر، ولم يخرجه من فمه، فإن كان كثيرا أو أخرجه ثم أكله أفطر
8-عودة القيء إلى الجوف إذا كان أقل من ملء الفم ودون قصد الصائم
9-القطرة في العين والإحليل. لأن منفذهما إلى الجوف غير مفتوح.
10-ذوق الشيء بالفم إذا لم يبلغ الجوف.
11-مضغ الأم الطعام لطفلها، فإن وجدت من يمضغه له كره لها أن تقوم هي بذلك
12-مضغ العلك الذي لا يصل الجوف منه شيء، ويكره دفعا للتهمة
13-المضمضة والسواك

emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-02, 01:50:52
:emoti_133:

- الحلقة الرابعة -


أقسام الصوم:
1- واجب
2- مندوب
3- مكروه

فأما الصوم الواجب فنوعان:
1-واجب في وقت معين، وهو صوم رمضان، والنذر المعين. أي من نذر لله أن يصوم يوما معينا. وفرض رمضان من قوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه". ووجوب النذر من قوله تعالى: "وليوفوا نذورهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطع الله فليطعه"
2-واجب في غير وقت معين، وهو صوم القضاء، والكفارات، والنذر غير المعين. أي من نذر لله أن يصوم لكن لم يحدد يوما معينا يصومه. ووجوب القضاء من قوله تعالى: "فعدة من أيام أخر"
فأما الصوم الواجب في وقت معين فتصح نيته في المدة من بعد غروب شمس اليوم الذي قبله إلى نصف النهار من اليوم الواجب الصيام فيه، ويقدر نصف النهار بما قبل الظهر بساعة تقريبا. وذلك إذا لم يتناول شيئا من المفطرات من الفجر حتى نيته الصيام، أما إذا أفطر فلا يصح أن ينوي الصيام بعد ذلك.
فمثلا لو نذر واحد أن يصوم يوم الخميس، لزمه أن ينوي الصوم في الفترة من بعد غروب شمس الأربعاء حتى نصف النهار من يوم الخميس. فإن لم ينو لم يصح صومه، ويجب عليه القضاء، وعلى ذلك ففي رمضان يجب تجديد النية لكل يوم، ويكفي في ذلك ما يدل عليها كالقيام للسحور.
ودليل صحة النية بعد الفجر ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء." وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صيام لمن لم ينو من الليل" محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة.
واشتراط أن تكون النية قبل نصف النهار حتى تكون مصاحبة لأكثر اليوم، ويأخذ الأكثر حكم الكل في النية، وفي ذلك رفع للحرج عن الحائض مثلا إن نامت وطهرت وهي نائمة، ولم تعلم إلا حين استيقظت صباحا، يصح لها أن تنوي الصيام حين تعلم.
ودليل اشتراط تجديد النية لكل يوم في رمضان أن كل يوم عبادة مستقلة يفصل بينها فاصل الليل، بخلاف الاعتكاف مثلا فهي ساعات متتالية لا تحتاج لتجديد نية كلما مر يوم.

مسائل:
1-نوى في ليلة من ليالي رمضان أن يصوم في الغد بنية تطوع أو قضاء فائت مثلا.

وقع صومه صحيحا لفرض رمضان، ولم يسقط عنه ما نوى الصوم لأجله. فإن كان عليه فائت ظل كما هو. لأن صوم رمضان متعين في حقه، فلا يمكن العدول عنه.
2-مريض أو مسافر له رخصة الفطر في رمضان، نوى أن يصوم بنية قضاء فائت مثلا.
صح صومه لما نواه، وبقي عليه قضاء رمضان حين يشفى أو ينتهي سفره. لأن صومه ليس بمحتم بل يمكنه الفطر للرخصة فإذا صام فهو مخير بين نية صيام رمضان أو أي نية أخرى.

وأما الصوم الواجب في غير وقت معين، فلابد من تبييت نيته قبل الفجر، فإن لم يبيت النية وصام، كان الصوم نفلا. وذلك لأنه غير متعين بنفسه كرمضان فلابد أن يعينه هو قبل الشروع فيه كالصلاة.


emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: ماما فرح في 2008-09-03, 21:50:38

متابعون بارك الله لك
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-04, 05:06:12

متابعون بارك الله لك


جزاكم الله خيرا

مبارك عليكم الشهر

 emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-04, 05:10:31
:emoti_133:

- الحلقة الخامسة -


القسم الثاني من الصوم: "المندوب"
حكم نيته كحكم الواجب في وقت معين، وقتها من غروب شمس اليوم الفائت حتى نصف النهار من يوم الصوم. وذلك بشرط ألا يكون قد أفطر قبل أن ينوي الصوم، وما جاء في حديث عاشوراء أن من أكل فليصم يومه كان لأنهم لم يعلموا بصومه.
ولا تتطوع المرأة إلا بإذن زوجها. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله لعيه وسلم قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". وهو محمول على صوم التطوع لا الفرض، لئلا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الإمام أحمد والحاكم.

والأيام التي يندب فيها الصوم:
1- صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع. قالت السيدة عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الإثنين والخميس" رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"
2- صوم الأيام الغرر من كل شهر قمري، أي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة"
3- صوم عاشوراء. وهو العاشر من محرم، ويستحب أن يصام معه التاسع. فقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: " يكفر السنة الماضية" وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" رواهما مسلم
4- صوم ستة أيام من شوال. روى الإمام مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ولا يتشرط فيها التتابع أو أن تكون بعد العيد مباشرة.
5- صوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" رواه مسلم


emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-05, 03:13:01
:emoti_133:


- الحلقة السادسة -


القسم الثالث من الصوم: "المكروه"

وهو نوعان:
صوم مكروه تنزيها، أي أن تركه أفضل وأولى، وفاعله لا ذنب عليه، وهو:
1- صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي لم يتبين في ليلته الهلال. إلا أن يوافق عادة للصائم كأن يكون يوم اثنين أو خميس مثلا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك" وفي البخاري أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم"
2- صوم المسافر مع مكابدة المشقة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر" فهو مخصوص بالصوم مع المشقة لما ورد في قوله تعالى: "وأن تصوموا خير لكم".
3- صوم السبت منفردا. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم....الخ" ومثله يوم الأحد لأن السبت عيد اليهود، والأحد عيد النصارى. فمن صامهما متتاليين فلا كراهة.


وصوم مكروه تحريما، أي أن تركه لازم وفاعله عليه ذنب لكنه أقل من الحرام، وهو:
1- صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى" وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى: أنها أيام أكل وشرب لا صوم فيها. يعني أيام التشريق." وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام من التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام. رواه الطيالسي.
2- صوم الوصال. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي لاله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا... الخ"

مسائل:
1- من نذر أن يصوم يوم العيد، فلا يصمه ويقدم الكفارة. فإن صامه سقط عنه النذر واكتسب إثم الصوم المحرم.

2- لا يكره صوم يوم الجمعة منفردا. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة." وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" وعنه أيضا عند مسلم " لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" فذلك محمول على من قيد المطلق بدلالة قوله: "لا تختصوا" إذ قيام ليلة الجمعة أو صيام يومها مطلق لا فضل فيه على غيره من الأيام والليالي، فالنهي في الحديث وارد على تخصيص الجمعة بصيام أو قيام لذاته لا واردا على مجرد إفرده بصيام أو قيام.



emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: زهرة الأحلام في 2008-09-05, 12:35:30
                                           :emoti_133:
جزاك الله خيرا اخى احمد........ بجد استفدت كتير
                  ::ok:: ::ok::
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-05, 14:34:19
                                           :emoti_133:
جزاك الله خيرا اخى احمد........ بجد استفدت كتير
                  ::ok:: ::ok::

جزانا الله وإياكم
أسعدتني استفادتكم
ربنا ينفعنا وإياكم

 emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-05, 14:47:10
:emoti_133:


- الحلقة السابعة -


حكم إفساد الصوم بشيء من المفطرات:
1- إذا كان الصوم في غير رمضان، وكان واجبا أو مندوبا وجب القضاء في أي يوم آخر.
فالواجب لبقاء وجوبه.
والمندوب لصيرورته واجبا بالشروع فيه.
فقد روى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوما مكانه يوما آخر"
وروى الطحاوي عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا قد خبأنا لك خبيئا فقال إني كنت أريد الصوم ولكن قريبه سأصوم يوما مكان ذلك.
وروى ابن أبي شيبة عن أنس بن سيرين أنه صام يوم عرفة فعطش فيه عطشا شديدا فأفطر فسأل عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه أن يقضي يوما مكانه.
وروى الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "صنع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما أُتي بالطعام تنحى رجل منهم فقال عليه الصلاة والسلام مالك؟ قال إني صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: تكلف أخوك وصنع طعاما ثم تقول: إني صائم؟ كل وصم يوما مكانه"
وقد قال تعالى: "ولا تبطلوا أعمالكم" وهذا نهي عن أن يفسد الإنسان عملا بدأ فيه، فيلزم منه وجوب قضائه.
أما ما ورد في أحاديث أخرى أن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. فأحاديث وجوب القضاء أرجح لقاعدة: إذا تعارض الحلال والحرام غلب الحرام الحلال. ويكون المراد من هذه الأحاديث أن المتطوع بعد النية الجازمة بالصيام مختار بين الصيام فعلا وبين عدمه قبل الشروع فيه، أما إذا بدأ في العمل فعلا فيلزمه الإتمام أو القضاء إذا لم يتم

2- إذا كان الصوم في رمضان، فيختلف الحكم بحسب ما أفطر به. فمن المفطرات ما يوجب القضاء والكفارة، ومنها ما يوجب القضاء فقط.
وضابط هذا أن ما كملت فيه صورة الفطر أوجب القضاء والكفارة، وما خالف ذلك لا يوجب إلا القضاء.

ما يوجب القضاء والكفارة من المفطرات:
1- الأكل والشرب مما يقتات أو يتداوى به.
2- الجماع في أحد السبيلين، أنزل أو لم ينزل.

ودليل ذلك حديث الأعرابي الذي قال فيه: يا رسول الله هلكت، وأهلكت. قال ماذا صنعت؟ قال واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، قال لا أملك إلا رقبتي هذه. فقال: صم شهرين متتابعين. فقال وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم؟ فقال: أطعم ستين مسكينا. فقال لا أجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بفرق من تمر ويروى بعرق فيه خمسة عشر صاعا وقال فرقها على المساكين فقال والله ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي فقال كل أنت وعيالك يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك. والأكل والشرب عمدا والجماع سواء في خرق حرمة الصوم.
والكفارة: تكون على الترتيب كما جاء في الحديث، فيبدأ بإعتاق الرقبة فإن لم يجد، يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا.

ما يوجب القضاء فقط: ما عدا ذلك من المفطرات، لعدم اكتمال صورة الفطر فيه، كالاستمناء بالكف أو الإنزال باللمس أو القيء عمدا ملء الفم أو أن يقطر في أنفه أو أذنه أو أن يتقوى على الصوم بحقن المقويات ونحو ذلك.




emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-06, 04:20:55
:emoti_133:


- الحلقة الثامنة -

من يرخص لهم الإفطار في رمضان:
1- المريض إن خاف من الصوم أن يطول مرضه أو يشتد.
2- المسافر سفرا يقصر الصلاة فيه، أي السفر لمكان يمشي إليه المسافر ثلاثة أيام مشيا متوسطا بالنهار فقط، ويساوي تقريبا 135 كم، وإن لم يكن شاقا، وإن بلغه بالوسائل السريعة في أقل من ساعة. والصوم له أفضل. لقوله تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
3- الحامل والمرضع إن خافت على جنينها أو رضيعها أو نفسها. روى أصحاب السنن الأربعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم.
4- الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم. لقوله تعالى: "وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين" والمعنى: لا يطيقونه. كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري. ولا يقضي وإنما يقدم الفدية، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله.
5- الحائض والنفساء. وليس افطارها رخصة، بل واجب، يحرم صومها، ويحرم تشبهها بالصائمين. روى البخاري عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
ولا يقاس على ذلك الجنب. فقد روى البخاري عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن عائشة قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم.


مسائل:
1- إذا أسلم الكافر في نهار رمضان، أو بلغ الصبي، أمسك بقية اليوم احتراما للوقت، ولا يلزمه القضاء لعدم أهليته للصوم من أول اليوم. فالكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، والصبي مرفوع عنه القلم.
2- إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض في نهار رمضان أمسكوا بقية يومهم احتراما للوقت، ولزمهم القضاء.


emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-06, 22:35:47
:emoti_133:


- الحلقة التاسعة -

أحكام قضاء الفائت من رمضان:
1- لا يجب القضاء على التوالي، بل يجوز التفريق. روى الدراقطني عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: "إن شاء فرق وإن شاء تابع"
2- من فاته أيام من رمضان لم يقضها حتى أتى عليه رمضان التالي فقضاها بعده فليس عليه سوى القضاء فقط ولا كفارة عليه.
3- من مات وعليه قضاء وجب عليه أن يوصي بإخراج طعام مسكين عن كل يوم فاته، فإن لم يوص اخرج الورثة في حدود الثلث. ولا يصوم أحد عنه. روى الطحاوي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت لعائشة رضي الله عنها: إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ قالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.
4- إذا مات من يرخص له الفطر قبل انتهاء رمضان فلا يجب في حقه القضاء، فلا يخرج من تركته بدل
5- إذا ارتفع العذر المبيح للإفطار لزم المفطر القضاء بقدر الإمكان، فإن مات قبل أن يأتي عليه من الأيام ما يفي بقضاء ما أفطره فليس عليه شيء.
مثلا: رجل أفطر لمرض عشرة أيام، ثم صح، ولم يمض عليه سوى ثلاثة أيام بعد العيد فمات، فلا يجب عليه إلا صوم الأيام الثلاثة.
6- يبذل الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين. ويجوز له أن يخرج قيمة الطعام مالا. وسيأتي الكلام عن إخراج القيمة في زكاة الفطر إن شاء الله.
7- تفطر المرأة الحائض والنفساء ولا تتشبه بالصائمين، ويحرم عليها ذلك.
8- إذا عاد المسافر إلى بلده قبل نصف النهار ولم يفطر لزمه الصوم. لإمكان نية الصوم وعدم وجود المانع.
9- من أغمي عليه أثناء يومه لا يلزمه قضاؤه، ويلزمه قضاء كل يوم مر عليه وهو في إغماء لإنعدام النية وشهوده الشهر، ومن أغمي عليه طول الشهر لزمه قضاؤه.


تمت حلقات الصوم
أسألكم الدعاء
ونلتقي بإذن الله مع الإعتكاف

emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: ماما فرح في 2008-09-06, 23:34:51

جزاك الله خيراً

العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2008-09-07, 07:17:18
جزاكم الله خيرا يا أحمد وأجزل لكم المثوبة

وبانتظار أحكام الاعتكاف
أعاننا الله تعالى على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وجعلنا من المقبولين
العنوان: رد: فقه الصيام
أرسل بواسطة: قطرة الندى في 2008-09-08, 15:05:55
 :emoti_133:
جزاك الله خير الدنيا وحسن ثواب الاخرة

واعانك الله على الخيرومساعدة الغير
::cong:
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-13, 08:04:05
جزاكم الله خيرا يا أحمد وأجزل لكم المثوبة

وبانتظار أحكام الاعتكاف
أعاننا الله تعالى على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وجعلنا من المقبولين


جزانا الله وإياكم
بارك الله فيكم ونفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح

:emoti_133:
جزاك الله خير الدنيا وحسن ثواب الاخرة

واعانك الله على الخيرومساعدة الغير
::cong:

جزانا الله وإياكم
تقبل الله منا ومنكم

 emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-13, 08:25:00
:emoti_133:

- فقه الاعتكاف -
- الحلقة الأولى -



بسم الله الرحمن الرحيم

الاعتكاف هو: الإقامة في المسجد مع النية. وأصل مشروعيته قوله تعالى: "وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود"
أركانه وشروطه:
1- النية، فينوي المعتكف أن إقامته في المسجد لغرض التعبد. وشرط النية ثابت في كل العبادات من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"
2- المكث في المسجد لأنه معنى الاعتكاف، قال تعالى: "وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم"
3- أن يكون في مسجد تقام به الصلوات الخمس. لما رواه أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع." وقول الصحابي: السنة كذا.. يعني أن كلامه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أن هذا الشيء حكمه سنة. وقال عبد بن مسعود رضي الله عنه "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" رواه الطبراني.
4- إذن الزوج بالنسبة للزوجة، ولو أذن لها فلا يمكنه الرجوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. رواه البخاري، والاعتكاف أولى من الصوم. فإن أذن لها فليس له أن يرجع في إذن ويمنعها، وإذا فعل فقد أساء وأثم!
أقسام الاعتكاف:
1- واجب
. وهو الاعتكاف المنذور. وذلك لوجوب الوفاء بالنذر ما لم يكن معصية. قال تعالى: "وليوفوا نذورهم" وقال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري.
ويشترط له الصوم. لحديث عائشة رضي الله عنها السابق "ولا اعتكاف إلا بصوم" وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من اعتكف فعليه الصوم. ومثله رواه مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" فالحديث الأول عن ابن عباس يلزم بالصوم في الاعتكاف والثاني ظاهره يقول بأن الصوم ليس شرطا، فيجمع بينهما باعتبار الضمير في كلمة "يجعله" عائدا على الإعتكاف، لا عائد على الصوم، فيكون الصوم شرط لمن جعل الإعتكاف على نفسه، أي نذره. لذا فليس الصوم شرطا للاعتكاف المندوب.
ولا يكون أقلَّ من يوم يدخل المعتكف المسجد قبل طلوع الفجر، ويخرج بعد غروب الشمس، فإن قطعه قبل هذه المدة لزمه قضاؤه. فأما كونه لا يقل عن يوم حتى يصح الصوم فيه، وقد مر أن الصوم شرط في الاعتكاف الواجب، وأما لزوم القضاء إذا أفسده فلأنه لم يؤد الواجب الذي عليه.
2- سنة، وإما أن تكون مؤكدة على الكفاية أي إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكونه على الكفاية لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعتكفوا جميعا. وإما مستحب، وهو الاعتكاف بأي يوم آخر.
وهو بخلاف الاعتكاف الواجب فلا يشترط له الصوم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه"
ولا حد لأقله، فلو نوى الاعتكاف من دخوله المسجد للصلاة لحين خروجه صح ذلك، لأن مبنى النفل على المساهلة، حتى تصح صلاة المتنفل قاعدا وهو قادر على القيام.



emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-14, 04:38:45
:emoti_133:


- الحلقة الثانية -

مفسدات الاعتكاف:
1- الخروج لغير حاجة شرعية أو طبيعية. فالطبيعية هي: الخروج لقضاء الحاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" رواه البخاري. والشرعية هي الخروج لصلاة الجمعة، لجواز الاعتكاف في مسجد تصلى به الصلوات الخمس ولا تصلى به الجمعة، مع وجوب السعي لها لقوله تعالى: "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعو إلى ذكر الله" ويكون الخروج بقدر الضرورة، فإن أطال المكث أكثر من الحاجة فسد اعتكافه.
ويلحق بالحاجة الطبيعية والشرعية الخروج لأمر يغلب وقوعه على جهة الحاجة أو الضرورة أقل من نصف اليوم أو الليلة، كالخروج لحاجة الدراسة أو العمل، أو لضرورة إحضار الطعام لنفسه إن لم يكن من يحضره له. وعلى ذلك فالخروج لغير قضاء الحاجة أو الجمعة له شروط:
- أن يكون لأمر يكثر وقوعه، فمن خرج لتهدم المسجد، أو لحضور جنازة، أو لأداء الشهادة، ونحو ذلك من الضروريات التي لا يكثر وقوعها يفسد اعتكافه، ولكن لا إثم عليه، لعدم تعمده ذلك. وهذا فرق بين حكم الشيء من حيث الصحة والفساد، وبين حكمه من حيث الحرمة والجواز والوجوب ونحو ذلك. فقطع الاعتكاف لضرورة لا يكثر وقوعها جائز، لكنه يقضي بفساد الاعتكاف، والاعتكاف المنذور يوم العيد صحيح، لكنه حرام، لحرمة الصوم يوم العيد.
- أن يكون لأمر فيه حاجة مهمة أو ضرورة ملحة، فمن خرج للعب أو التنزه فسد اعتكافه.
- ألا يزيد خروجه عن نصف اليوم أو الليلة، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل، وخروجه نصف اليوم أو أكثر لا شك ينافي معنى الاعتكاف، فيفسده.
2- قضاء شهوة الفرج، بالجماع أو غيره، وأيضا ما يؤدي إلى ذلك كالقبلة ونحوها، ليلا أو نهارا، عمدا أو نسيانا. أما الجماع فلقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" وأما قضاء الشهوة بغير الجماع لأنه نفس المعنى، وإن تغيرت الصورة، وأما ما يؤدي إليه فلقوله تعالى: "تلك حدود الله فلا تقربوها" ولأن الجماع من محظورات الإعتكاف المقصودة فيحظر كل ما يؤدي إليه، بخلاف الصوم فحظر الجماع فيه ضمنا لمعنى الإمساك، فلا يدخل فيه ما يؤدي إليه، وأما كون ذلك ليلا أو نهارا فلأن الوقت كله محل للإعتكاف بخلاف الصوم محله النهار فقط، ولأن الاعتكاف يكون في المسجد فهو حالة مذكرة فلا يعذر فيها بنسيان، بخلاف الصوم


emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-15, 12:45:57
:emoti_133:


- الحلقة الثالثة -

مكروهات الاعتكاف:
1- الصمت اعتقادا أنه قربة، إذ ليس ذلك من شريعة الإسلام، بل روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الصمت. ويجوز الصمت للتفكر.
2- إحضار السلعة إلى المسجد للبيع والشراء، لما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا ربح الله تجارتك  ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك" وقال: خصال لا تنبغي في المسجد : لا يتخذ طريقا ، ولا يشهر فيه سلاح ، ولا ينبض فيه بقوس ، ولا ينثر فيه نبل ، ولا يمر فيه بلحم نيء ، ولا يضرب فيه حد ، ولا يتخذ سوقا" ويجوز أن يبيع ويشتري دون إحضار السلعة لأداء الحاجة، وعدم شغل المسجد بحقوق العباد.
آداب الاعتكاف:
1- الاشتغال بالصلاة، والذكر، والقرآن، والحديث، وسير الصالحين. فمقصود الاعتكاف تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس إلى المولى وملازمة عبادته وبيته
2- ألا يتكلم إلا بخير، لئلا يفسد قلبه بسيء الحديث وخبيث الكلام، ولا يقتصر ذلك على ترك الكذب والغيبة ونحوهما، بل يتعداه إلى كل ما لا خير فيه من ذكر وتلاوة.
3- التماس ليلة القدر إذا كان برمضان، وهي ليلة خير من ألف شهر، تلتمس في شهر رمضان كله، ويتأكد احتمالها في الليالي الوترية والعشر الأواخر، جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال ( من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه و سلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر وفي وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء ) . وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم حتى رأيت أثر الطين والماء . على جبهة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأرنبته تصديق رؤياه
ودليل تخصيصها بشهر رمضان أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتمسها إلا فيه، ودليل احتمالها بأي يوم بالشهر التماسه إياها في العشر الأول والأوسط، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنها في العشر الأواخر خاص بالعام الذي جاء فيه الحديث بدليل تحقق رؤياه فيها.
اعتكاف المرأة:
يجوز للمرأة الخالية عن الحيض والنفاس أن تعتكف في المسجد إذا أذن لها زوجها لما في حديث عائشة رضي الله عنها السابق"... ثم اعتكف أزواجه من بعده "، بشرط ألا تختلط بالرجال، أو تضيق المسجد بخبائها.
والأفضل لها الاعتكاف في مسجد بيتها، فإن لم يكن في بيتها مسجد تخصه بالصلاة، فاعتكافها بالمسجد الأقرب لبيتها يكون أفضل من غيره. فقد روى البيهقي عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد" وخروجها للصلاة أهون من خروجها للاعتكاف، ولكن لا يمنعن عن الخروج إلى المساجد لغير سبب لما رواه البخاري ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.



emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: ماما فرح في 2008-09-16, 07:32:55


متى تبدأ رخصة الإفطار للمسافر في رمضان ؟

بمعنى : مسافر خارج البلاد تقلع طائرته في العاشرة صباحاً مثلا

هل يمتنع عن نية الصيام ويفطر من الفجر؟

أم ينوي الصيام ويفطر بعد إقلاع الطائرة؟


العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-16, 10:33:42
:emoti_133:

نعم، يبيت نية الفطر من الليل، فإذا تغيرت حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه

والله أعلم

emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: nader في 2008-09-16, 11:56:09
جزاك الله خيرا أستاذى

بالنسبة للإعتكاف :

* الخروج لصلاة القيام فى مسجد جامع فى المدينة ( كالقائد إبراهيم عندنا وكالحرم المدنى والمكى ) , هل يفسد الإعتكاف ؟

* قد يحتاج الأهل المبيت معهم فى يوم من الأيام لضرورة أو لأخرى .. فهل هذا يفسد الإعتكاف ؟

وجزاكم الله خيرا ..
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-16, 12:21:16
جزاك الله خيرا أستاذى

بالنسبة للإعتكاف :

* الخروج لصلاة القيام فى مسجد جامع فى المدينة ( كالقائد إبراهيم عندنا وكالحرم المدنى والمكى ) , هل يفسد الإعتكاف ؟

* قد يحتاج الأهل المبيت معهم فى يوم من الأيام لضرورة أو لأخرى .. فهل هذا يفسد الإعتكاف ؟

وجزاكم الله خيرا ..

جزاناالله وإياكم

* الخروج لصلاة القيام بمسجد غير المعتكف به يفسد الاعتكاف، ولكن هذا الكلام في الاعتكاف في الاعتكاف الواجب، لأن له مدة محددة إذا وقع خلالها ما أفسدها لزم القضاء. أما الاعتكاف المندوب كاعتكاف العشر الأواخر فليس له مدة لا يقل عنها، فإذا خرج مثلا لصلاة القيام فقد انتهى اعتكافه وعليه أن ينوي اعتكافا جديدا حين يعود للمسجد. وتكون قد فاتته فضيلة اعتكاف العشر الأواخر بتمامها.

* المبيت بالبيت للضرورة في الاعتكاف يفسده، إلا إن كان لأمر يتكرر، كرعايته لمريض ببيته يجلس معه كل يوم ساعات معينة، فهذا كالدراسة والعمل ونحو مما هو ضروري متكرر.

والله أعلم

 emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: ماما فرح في 2008-09-16, 14:43:50
جزاك الله خيراً
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2008-09-18, 13:37:32


متى تبدأ رخصة الإفطار للمسافر في رمضان ؟

بمعنى : مسافر خارج البلاد تقلع طائرته في العاشرة صباحاً مثلا

هل يمتنع عن نية الصيام ويفطر من الفجر؟

أم ينوي الصيام ويفطر بعد إقلاع الطائرة؟




:emoti_133:

نعم، يبيت نية الفطر من الليل، فإذا تغيرت حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه

والله أعلم

emo (30):

في الشافعي يا إخوتي فإن المسافر إذا شرع في السفر بعد صلاة الفجر، فعليه أن يصوم هذا اليوم، وعليه أن يتمه ولا يفطر الا لو شق عليه واضطر للفطر... لكن لا يفطر بمجرد ان ركب الطائرة او العربة او غادر العمران... بل يتم صومه...
فهل الامر مختلف في المذهب الحنفي؟
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-18, 16:21:31
رحم الله الأئمة جميعا ورضي عنهم
لم أحب التعرض لخلافيات المذاهب ومأخذ كل منهم ودليله لئلا يتشتت القارئ، وحسبه أن يتبع إماما ارتضته كثير من علماء الأمة إماما متبعا، وبقية علمائها مجتهدا معتبرا، كما أن هذا يعطي الفرصة لمن درس غير المذهب الحنفي أن يعرض مذهبه كما درسه في موضوع مستقل، أفضل مما يعرض هنا في خلافيات وجدال.
وعلى كل حال ففي المسألة فعلا خلاف بين الآحناف والشافعية، وقبل ذكره أذكر صور المسألة حتى يتضح الكلام:

1- نوى السفر قبل دخول رمضان
2- نواه في رمضان لكن قبل الفجر
3- نواه في رمضان بعد الفجر

فالجميع متفق على أن من نوى السفر قبل رمضان، فأتى عليه رمضان وهو مسافر فله أن يفطر.
والجمع متفق على أن من نوى السفر في رمضان بعد الفجر فليس له أن يفطر لشهوده أول اليوم مقيما، وله أن يفطر الأيام التالية عند الأحناف، وليس له ذلك عند الشافعية
لأنهم اختلفوا في المسألة (2) وهي من نوى السفر في رمضان قبل الفجر..
ذهب الأحناف إلى جواز الفطر للسفر، ونُسِب هذا الرأي لجمهور الصحابة، وذهب الشافعية إلى منع الفطر لأنه كمن تعمد إفساد صومه بالسفر، ونُسِب هذا الرأي لسيدنا علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما

والله أعلم
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2008-09-18, 19:35:16
بارك الله بك
لم نطلب منك التعرض للاختلافات بين المذاهب، ولكن طلبنا منك توضيح مسألة بعينها على مذهبك وحسب.... وهي هل يجوز الفطر لمن طرأ السفر عليه بعد الفجر...

قلتم انه  عند الاحناف... يبدأ يومه صائما، وعليه أن يتمه، ثم يفطر الأيام التالية
والحكم عند الشافعية مماثل لهذا (ليس كما ذكرت أنت) يقولون:

في السفر: يجوز الفطر للمسافر سفر قصير مباح قبل الفجر، سواء خاف مشقة شديدة أم لم يخف.
وسفر القصر: هو السفر المبيح لقصر الصلاة، وهو ما كان لمسافة واحد وثمانين كيلو مترا فما فوق، ولا عبرة لوسيلة النقل...
والمباح: ما لم يكن لمعصية أو بمعصية.
وقولنا قبل الفجر، يخرج به ما لو طرأ السفر على الصوم، فلا يجوز الفطر، بخلاف المريض.

علما أن الحنابلة يجيزون الفطر لمن طرأ عليه السفر بعد الفجر، اذا شرع في السفر... (اي ليس الجميع متفق كما قلتم)

وبالتالي فإجابتكم لماما فرح لم تكن واضحة وكانت موهمة، ولهذا سألتكم بغية الايضاح
كذلك قولكم ان الشافعية يختلفون عن الاحناف في هذه النقطة... اذ بحسب قولك لا يختلفون..

جزاكم الله خيرا

العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-19, 04:09:23
بارك الله بك
لم نطلب منك التعرض للاختلافات بين المذاهب، ولكن طلبنا منك توضيح مسألة بعينها على مذهبك وحسب.... وهي هل يجوز الفطر لمن طرأ السفر عليه بعد الفجر...


أكرمكم الله
عرضت رأي المذهب الشافعي في الموضوع فعرضت الأمر كما رأيتم
وسؤال ماما فرح لم يكن عمن طرأ السفر عليه بعد الفجر.. بل بيت السفر ولكنه لن يتحرك إلا بعد الفجر
قالت:
اقتباس
مسافر خارج البلاد تقلع طائرته في العاشرة صباحاً مثلا

هل يمتنع عن نية الصيام ويفطر من الفجر؟

أم ينوي الصيام ويفطر بعد إقلاع الطائرة؟
فهو يعلم ميعاد طائرته ويسأل أيبيت الفطر أم ينوي الصيام؟

وفرق بين ذلك وبين من بات مقيما ثم طرأ عليه السفر كما قلتم!

اقتباس
قلتم انه  عند الاحناف... يبدأ يومه صائما، وعليه أن يتمه، ثم يفطر الأيام التالية

لم أتعرض لهذا في سؤال ماما فرح أصلا، وما قلت ذلك إلا حين صورت ثلات مسائل كانت هذه إحداهن، ردا على كلامكم

اقتباس
وقولنا قبل الفجر، يخرج به ما لو طرأ السفر على الصوم، فلا يجوز الفطر، بخلاف المريض.
لم أخالف ذلك، بل نسبته للجميع (الحنفية والشافعية)

اقتباس
علما أن الحنابلة يجيزون الفطر لمن طرأ عليه السفر بعد الفجر، اذا شرع في السفر... (اي ليس الجميع متفق كما قلتم)


رحمكم الله
مالنا والحنابلة الآن.. لم أعنهما أو أذكرهما مطلقا، بل جميع المذكورين الحنفية والشافعية أعني، ولم أقل بالإجماع

اقتباس
وبالتالي فإجابتكم لماما فرح لم تكن واضحة وكانت موهمة، ولهذا سألتكم بغية الايضاح
عفا الله عنكم
ماما فرح سالت عمن بيت السفر، وأجبتها على المذهب الحنفي
لا سالت عمن طرأ عليه السفر
ولا عن المذهب الشافعي أو الحنبلي
فأين الإيهام أو عدم الوضوح؟

اقتباس
كذلك قولكم ان الشافعية يختلفون عن الاحناف في هذه النقطة... اذ بحسب قولك لا يختلفون..

قلت الشافعية والحنفية متفقون في نقطتين، هي من سافر قبل رمضان فالفطر له، ومن طرأ عليه السفر نهارا فلا فطر له في يومه
ثم قلت انهم مختلفون فيمن سافر ليلا او بيت السفر من الليل
ونسب للحنفية جواز الافطار وللشافعية منعه وحعلتهم تبعا لعلي وابن عباس رضي الله عنهم
وقد أخطأت فيما نسبته للشافعية، فهو منسوب لعلي وابن عباس رضي الله عنهم فقط.
وسبب خطأي أني في ردي الفائت كنت قد اقتصرت على مراجعة كتاب بدائع الصنائع للكاساني وهو موسوعة في الفقه الحنفي، ودائما ما يذكر رأي مذهبه ورأي الشافعية المخالف، فلما ذكر هذا الرأي ونسبه لعلي وابن عباس رضي الله عنهم ظننت الشافعية تابعون لهما فيه، ثم أعدت المراجعة فلم أجده ينسبه لهم.

بقي أن الأحناف يجيزون الفطر لمن سافر ليلا او بيته من الليل وسافر قبل نصف النهار، كالعاشرة صباحا كما في سؤال ماما فرح، ولا أدري مذهب الشافعية في هذه المسألة

emo (30):
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: ماما هادية في 2008-09-19, 12:51:55
جزاكم الله خيرا على التوضيح

اقتباس
بقي أن الأحناف يجيزون الفطر لمن سافر ليلا او بيته من الليل وسافر قبل نصف النهار، كالعاشرة صباحا كما في سؤال ماما فرح، ولا أدري مذهب الشافعية في هذه المسألة

فالذي بيت السفر من الليل، ويعلم موعد طائرته وأنها قبل منتصف النهار، يصبح مفطرا ويسافر مفطرا، لكن إذا تغير حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم...؟
قلتم من قبل:

اقتباس
نعم، يبيت نية الفطر من الليل، فإذا تغيرت حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه


تمام كده؟

 


سؤال آخر لكن عن الاعتكاف

مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، يمكن للإنسان وهو في المسجد أن يتصل بالعالم الخارجي من حلال الهاتف المحمول، والكمبيوتر المحمول، بل ومن خلال الهاتف يمكن له الاتصال بشبكة الانترنت وارسال واستقبال ما شاء من رسائل ... فهل هذا يؤثر على الاعتكاف؟

العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-19, 13:01:52
جزاكم الله خيرا على التوضيح

اقتباس
بقي أن الأحناف يجيزون الفطر لمن سافر ليلا او بيته من الليل وسافر قبل نصف النهار، كالعاشرة صباحا كما في سؤال ماما فرح، ولا أدري مذهب الشافعية في هذه المسألة

فالذي بيت السفر من الليل، ويعلم موعد طائرته وأنها قبل منتصف النهار، يصبح مفطرا ويسافر مفطرا، لكن إذا تغير حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم...؟
قلتم من قبل:

اقتباس
نعم، يبيت نية الفطر من الليل، فإذا تغيرت حاله ولم يسافر يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه


تمام كده؟

 



سبحان الله!

جزانا الله وإياكم

emo (30):


سؤال آخر لكن عن الاعتكاف
مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، يمكن للإنسان وهو في المسجد أن يتصل بالعالم الخارجي من خلال الهاتف المحمول، والكمبيوتر المحمول، بل ومن خلال الهاتف يمكن له الاتصال بشبكة الانترنت وارسال واستقبال ما شاء من رسائل ... فهل هذا يؤثر على الاعتكاف؟


لا أدري !

:emoti_144:

هلك المتنطعون.. قالها ثلاثا!
رواه مسلم
العنوان: رد: فقه الصيام، والاعتكاف.. على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه!
أرسل بواسطة: أحمد في 2008-09-19, 16:46:30
:emoti_133:

كنت قد وعدتكم بحلقات عن الصيام والاعتكاف وزكاة الفطر
وقد وفق المولى جل شأنه لنشر حلقات الصيام والاعتكاف
وأعتذر إليكم عن نشر حلقات زكاة الفطر !
أسألكم الدعاء

emo (30):